تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

470

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

الاستيطان لا مطلق الاستيطان . والظاهر عدم الإشكال في عدم إرادة إقامة الستّة في هذا السفر لوجوب الإتمام حينئذ من باب قصد الإقامة كما لا إشكال في عدم إرادة الإقامة في المستقبل فتعيّن أن يكون المراد أنّ المسافر إذا أقام في بلد ستّة أشهر فالمرور عليه يقطع حكم السفر . إذا ثبت هذا ، فهل ذلك مترتّب على إقامة مرّة واحدة كما هو قول المشهور أم لا بدّ له من الإقامة في كل سنة كما نسب إلى الصدوق عليه الرحمة على أحد احتمالي كلامه المتقدّم ؟ والظاهر أنّ مستند الوجهين هو الرواية واختلاف فهمها لعدم نصّ خاصّ ظاهرا غير ما بأيدينا . وجه الأوّل أنّ قوله عليه السلام : ( يقيم ) يصدق على إقامة واحدة في سنة واحدة بعد الفراغ عن كون المراد منها هو الإقامة في الزمان الماضي . ووجه الثاني كون المراد من قوله عليه السلام : ( يقيم ) أنّه يقيم في الماضي ويعزم على الإقامة كذلك في المستقبل ولازمة تعداد الإقامة حسب تعداد السنوات . لكن فيه أنّه خلاف الظاهر ، مضافا إلى أنّ في أصل النسبة كلاما لعدم ظهور كلام الصدوق عليه الرحمة في مخالفة المشهور وقد تقدّم عين عبارته فراجع . والظاهر كفاية مطلق الملك على القول باعتباره ولو لم يكن قابلا للسكنى لدلالة رواية عمّار الساباطي المتقدّمة ( 1 ) عليه . هذا ولكن في أصل المسألة أعني ثبوت الوطن الشرعي اشكال

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 14 حديث 5 من أبواب صلاة المسافر ، ج 5 ص 23 .